 |
بسم الله الرحمن الرحيم
يسر" النور للتجارة العامة " أن تقدم لكم عروضها العقارية في كافة المناطق اللبنانية ، وتؤكد للزبائن الكرام أن دورها هو دور الوساطة والدلالة ، بعيداً عن السمسرة ، وعليه فإن نقل وجهة نظر البائع إلى الشاري هو الهدف الأصل ، والعكس هو الصحيح ، لأن كلاهما في كثير من الأحيان يجهلا المعروض والمطلوب ، وهنا يكمن دورنا بشكل أساسي ، وتسهيلا لسلامة البيع والشراء فقد اختصرنا دور الوسيط العقاري على الشكل التالي :
1. عليه الإلمام بقراءة سندات التمليك والتنبه لأي إشارة قد تكون عليه وتوجيه الزبون بائعا أو مشتريا.
2. الإلمام بقراءة الخريطة العقارية وإمكانية تحديد العقار بموجب الخارطة والانتباه إلى أية ملاحظات .
3. معرفة بعض الخبراء في المجال العقاري لأخذ آرائهم العملية والعلمية والقانونية لمساعدة الزبون في اتخاذ القرار المناسب إذا لزم الأمر.
4. القيام بالدور المطلوب مع جميع أطراف عملية التبادل العقاري ، بشكل مباشر أو غبر مباشر ، ويمكن أن يمثل كلا الطرفين ، وقد يضطر إلى إعتماد عقد نموذجي مبدئي قانوني يوافق الأطراف على كافة بنوده ، ويذيل بتوقيع الجميع كبادرة حسن نية ، وللتعبير عن الاحترام المتبادل لما اتفق عليه وهذا ما يسمى بوعد البيع أو الشراء .
5. إن الهدف من العقود العقارية المبدئية ( العروض الأولية ) هو الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالعقار وعملية التبادل العقارية , وهذا ما يساعد الوسيط على تحقيقه خلال المفاوضات الأولية لأن العقد المبدئي يحفظ الحقوق ، ويبين واجبات كل الأطراف ويضعهما في الإطار الصحيح.
6. إن أي عملية تبادل عقاري يجب أن تكون صحيحة منذ البداية , قائمة على الثقة ، والفهم ، والشفافية ، وإزالة كافة الإشارات أو العوائق من طريق المستثمر ، لذلك فان الاعتماد على الوسيط العقاري المحترف ، يسهل العملية ويؤمن نجاحها دون أي عائق ، وتجنبا للوقوع في أي خطأ ، يمكن أن ينعكس سلبا على كافة الأطراف ، وإلا تحولت تسمية عملية التبادل العقاري من رحلة إلى معركة ، وعليه فإن مهمة الوسيط هي إزالة الألغام الغير مصرح عنها بحال وجودها بصراحة وجرأة مطلقة .
7. بحال رغب أي من الأطراف الحصول على المستندات القانونية يفترض أن تكون جديدة ( وهذا ما ننصح به دائما) ، وإذا كلف في تأمينها الوسيط فإن كافة هذه المصارفات يتحملها الفريقين المعنيين الأساسيين ( البائع – المشتري ) أو أحدهما ، وكذلك فيما خص مسألة الإستشارات مهما كانت .
8. لا يصح للوسيط العقاري أن يقوم في مناقشة السعر إلا بعد تكليفه من قبل أحد الطرفين المعنيين ، وأما حقه المادي هو ما نسبته 5 % من قيمة المبلغ الإجمالي ، تدفع من قبل البائع والمشتري أي بنسبة 2,5 من كل طرف ، أو بحسب الإتفاق قبل عقد اي صفقة تجارية .
9. نلفت نظر زبائننا الكرام إلى أننا تعمدنا عدم بيان كافة المعلومات عن بعض العقارات لأسباب إدارية ، كما وتعمدنا عدم ذكر السعر في بعض الأحيان ، لأسباب عدة منها ارتفاع أو إنخفاض الأسعار أو تغيير الآراء التي قد تطرأ على بعض أصحاب العقارات العارضة لدينا ، وعليه لا بد من المراجعة قبل إعطاء أي سعر نهائي والتثبت من استمرارية قرار البيع أو عدمه أو .... الخ ، وأختم معتذرا مسبقا لمثل هذه الحالات التي أصبحت شبه طبيعية في مجتمعاتنا .
النور للتجارة العامة
1/1/2007 |
|
|
|